السيد محمد سعيد الحكيم
116
التنقيح
[ استعمال خبرية الوقوف عند الشبهة في مقامين : ] وحينئذ : فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه 1 ، فهي قضية تستعمل في المقامين ، وقد استعملها الأئمة عليهم السّلام كذلك . [ المقام الأول : استعمالها في مقام لزوم التوقف ] فمن موارد استعمالها في مقام لزوم التوقف : مقبولة عمر بن حنظلة التي جعلت هذه القضية فيها علة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين